All legislation

مرسوم Decree No. 978 18/03/2008

دفع مبلغ /430.000/د.أ. من الصندوق البلدي المستقل إلى مجلس الإنماء والإعمار لزوم الاستملاكات اللازمة لتوسيع موقع للطمر الصحي في منطقة عين درافيل العقارية (قضاء عالية ـ محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
978
Date
18/03/2008
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2008, p. 1605-1606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 978 تاريخ 18/03/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته، لا سيما المادة 116 منه،

بناء على المادة (64) من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/5/2000،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 474 تاريخ 2/7/2007،

بناء على كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 4461/1 تاريخ 9/8/2007،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2007 و18 آذار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدفع مبلغ /430.000/د.أ. إلى مجلس الإنماء والإعمار من أموال الصندوق البلدي المستقل لزوم الاستملاكات اللازمة لتوسيع موقع للطمر الصحي في منطقة عين درافيل العقارية ـ قضاء عالية ـ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور