إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،
بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات رقم 19887 تاريخ 22/8/2006 المتضمن طلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «الإغاثة الإسلامية» مركزه بيروت،
بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 7242/ا ع/و/وز تاريخ 9/11/2006،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية المسماة: «الإغاثة الإسلامية». مركزه: بيروت ـ رأس بيروت ـ شارع الخالدي ـ بناية الصيداني ـ الطابق السادس ـ الشقة 13 غايته: 1 ـ تقديم المساعدات العاجلة في وقت الأزمات والكوارث. 2 ـ تنفيذ بعض المشروعات التنموية (صحية ـ تعليمية ـ بنية أساسية) بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات المحلية الرسمية في مناطق التنفيذ. 3 ـ كفالة ورعاية الأيتام. 4 ـ التدريب والتأهيل في مجال العمل الإنساني والأغاثي. 5 ـ إنشاء مكاتب فرعية في بعض الأماكن داخل لبنان تابعة للمكتب الرئيسي في بيروت إداريا وماليا. 6 ـ الإلتزام التام بالقوانين المنظمة للعمل الإنساني بصفة عامة وللمنظمات الدولية بصفة خاصة بدولة لبنان. ممثل الفرع تجاه الحكومة: السيد فادي عيتاني. المؤسسون السادة: هارون عطا الله ـ د. هاني البنا ـ فادي عيتاني.
مادة 2: على الجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها ونسخة عن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق، وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آذار 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغسيبيان
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور