المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات والإنشاءات الملحوظة في الجزء الثاني من مشروع موازنة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والسجون على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 3 ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات. /29.166.000/ل.ل. فقط تسعة وعشرون مليونا وماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة. /333.333.000/ل.ل. فقط ثلاثماية وثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 2 ـ تجهيزات فنية يدوية. /10.416.000/ل.ل. فقط عشرة ملايين وأربعماية وستة عشر ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /62.500.000/ل.ل. فقط اثنان وستون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /83.333.000/ل.ل. فقط ثلاثة وثمانون مليونا وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /10.416.000/ل.ل. فقط عشرة ملايين وأربعماية وستة عشر ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى. /4.166.000/ل.ل. فقط أربعة ملايين وماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاءات أبنية متخصصة. /333.333.000/ل.ل. فقط ثلاثماية وثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية. المجموع: /866.663.000/ل.ل. فقط ثمانماية وستة وستون مليونا وستماية وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير.