All legislation

مرسوم Decree No. 1108 18/03/2008

توزيع اعتمادات التجهيز في مشروع موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الأمن العام لسنة 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1108
Date
18/03/2008
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2008, p. 1620-1622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1108 تاريخ 18/03/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيز الملحوظة في الجزء الثاني (أ) في مشروع موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الأمن العام للعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 4 ـ الأمن العام. الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /8.333.000/ل.ل. فقط ثمانية ملايين وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة. /33.333.000/ل.ل. فقط ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /12.500.000/ل.ل. فقط اثنا عشر مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /41.666.000/ل.ل. فقط واحد وأربعون مليونا وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل. النبذة 1 ـ تجهيزات للنقل. /30.000.000/ل.ل. فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /2.083.000/ل.ل. فقط مليونان وثلاثة وثمانون ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى. /1.250.000/ل.ل. فقط مليون ومايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية. المجموع العام: /129.165.000/ل.ل. فقط ماية وتسعة وعشرون مليونا وماية وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور