All legislation

مرسوم Decree No. 1117 18/03/2008

تعديل المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 المتعلق بتوزيع أموال الصندوق البلدي المستقل

Type
مرسوم · Decree
Number
1117
Date
18/03/2008
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2008, p. 1622-1624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1117 تاريخ 18/03/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل)،

بناء على المرسوم رقم 9093 تاريخ 15/11/2002 المتعلق بإضافة فقرة إلى المادة 11 من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979،

بناء على قرارات مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 14/8/2003 (توصيات اللجنة الوزارية المكلفة دراسة عرض مجلس الإنماء والإعمار معالجة النفايات المنزلية والصناعية) ورقم 1 تاريخ 28/6/2006 (الموافقة على الخطة المقترحة لإدارة النفايات المنزلية الصلبة وتوسعة المطمر الصحي في الناعمة) ورقم 88 تاريخ 10/11/2007 (عرض مجلس الإنماء والإعمار لموضوعي المناقصة العائدة لإدارة النفايات المنزلية الصلبة ووضع مطمر الناعمة وعقدي المعالجة والطمر)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، الرأي رقم 55/2007 ـ 2008 تاريخ 10/1/2008،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة المضافة بموجب المرسوم رقم 9093 تاريخ 15/11/2002 إلى المادة 11 من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979، ويستعاض عنها بالفقرة التالية: ـ تستفيد كل بلدية يتم في نطاقها إنشاء مطمر صحي أو معمل معالجة النفايات الواردة من البلديات الأخرى من زيادة على حصتها في العائدات التي تترتب لها من الصندوق البلدي المستقل وفقا لما يلي: * ما يوازي قيمة ستة دولارات أميركية بالعملة اللبنانية عن كل طن من النفايات الواردة للمطمر الصحي من البلديات الأخرى. * ما يوازي قيمة أربعة دولارات أميركية بالعملة اللبنانية عن كل طن من النفايات الواردة لمعمل المعالجة من البلديات الأخرى. ـ تتحمل كل بلدية من البلديات المستفيدة من المطمر الصحي أو معمل المعالجة، كل بنسبة حجم ما تستفيده من خدمات، النفقات عن هذه الخدمات وذلك باقتطاع المبالغ المترتبة عليها من حصتها في الصندوق البلدي المستقل. ـ تحدد بقرار من وزير الداخلية والبلديات أصول وقواعد احتساب المبالغ المترتبة على كل بلدية لصالح البلدية التي ينشأ فيها المطمر الصحي أو معمل المعالجة».

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص التي تخالف أو تناقض أحكام الفقرة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور