All legislation

مرسوم Decree No. 1146 18/03/2008

تعديل المرسوم رقم 17070 تاريخ 29/5/2006 (إعفاء سيارة مسروقة عائدة للسيد محمد تركي ماضي من الرسوم الجمركية كافة)

Type
مرسوم · Decree
Number
1146
Date
18/03/2008
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2008, p. 1656-1657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1146 تاريخ 18/03/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 17070 تاريخ 29/5/2006 (إعفاء سيار مسروقة عائدة للسيد محمد تركي ماضي من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي والاستهلاك المحلي)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة الأولى من المرسوم رقم 17070 تاريخ 29/5/2006 بالنص التالي: «أعفي المواطن اللبناني محمد تركي ماضي من دفع الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم البالغ 5% من القيمة، ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسم الطابع المالي عن سيارته المسروقة في لبنان، وهي من نوع تويوتا برادو، لون أبيض مخططة بسيلفر، موديل 2001، رقم اللوحة 67897 ـ دبي والتي أدخلت عن طريق المصنع بموجب رخصة استيراد مؤقت رقم 46920 تاريخ 18/6/2005».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور