All legislation

مرسوم Decree No. 1139 18/03/2008

توزيع اعتمادات الإنشاء والتجهيز في مشروع موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1139
Date
18/03/2008
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2008, p. 1669-1671
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1139 تاريخ 18/03/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات الإنشاء والتجهيز الملحوظ في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري للعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 5 ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري. الوظيفة 335 ـ النقل البحري والمرافئ. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /833.000/ل.ل. فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة. /2.916.000/ل.ل. فقط مليونان وتسعماية وستة عشرة ألف ليرة لبنانية. النبذة 2 ـ تجهيزات فنية يدوية. /250.000/ل.ل. فقط مئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /833.000/ل.ل. فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /3.333.000/ل.ل. فقط ثلاثة ملايين وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /416.000/ل.ل. فقط أربعماية وستة عشرة ألف ليرة لبنانية. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى. /8.333.000/ل.ل. فقط ثمانية ملايين وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية. المجموع العام: /16.914.000/ل.ل. فقط ستة عشر مليونا وتسعماية وأربعة عشرة ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور