إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 3671 تاريخ 13/12/1980 ورقم 985 تاريخ 5/3/1991 ورقم 14073 تاريخ 25/9/1997 ورقم 13621 تاريخ 23/11/1998 ورقم 4752 تاريخ 26/1/2001 ورقم 11870 تاريخ 11/2/2004 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في برمانا (قضاء المتن) باسم «معهد برمانا التقني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عايدا الصايغ سعد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 746/6 تاريخ 17/1/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة عايدا الصايغ سعد المولودة سنة 1936 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد برمانا التقني» الكائن على العقار رقم 1223 من منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني على الوجه الآتي:
(انظر ملف الربط)
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مسك الدفاتر ـ محاسب عام ـ لغة إنكليزية ـ لغة فرنسية ـ أمينة سر مختزلة ـ أمينة سر تنفيذية ـ الضرب على الآلة الكاتبة ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ أخصائي تقنية المحاسبة الممكنة ـ الماكياج ـ التزيين النسائي ـ مركب ومصلح أجهزة كمبيوتر ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق التدريس في غير الاختصاصات الواردة في هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 18 آذار 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغسيبيان
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور