All legislation

مرسوم Decree No. 990 18/03/2008

نقل إجازة «مدرسة مجمع المصطفى التربوي» الكائنة في العين (قضاء بعلبك) من أسم الجمعية الخيرية الإسلامية في برج حمود إلى اسم جمعية مؤسسات الشيخ محمود فرحات التربوية

Type
مرسوم · Decree
Number
990
Date
18/03/2008
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2008, p. 1709-1710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 990 تاريخ 18/03/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن إضافة إلى المادة الأولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص: لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الإجازة في حال تم الانتقال إلى جمعية خيرية)،

بناء على المرسوم رقم 3928 تاريخ 27/5/1987 (المتضمن الإجازة للجمعية الخيرية الإسلامية في برج حمود بفتح مدرسة خاصة مختلطة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي في بلعبك على العقار رقم /329/ من منطقة بعلبك العقارية باسم: «مدرسة العين النموذجية»،

بناء على القرار رقم 1332/م/ 2005 تاريخ 20/10/2005 المتضمن تغيير اسم المدرسة المذكورة من اسم «مدرسة العين النموذجية» إلى اسم «مدرسة مجمع المصطفى التربوي»،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الغبيري الأستاذ هزاع حماده والمسجل برقم 17582/2006 تاريخ 17/6/2006 (المتضمن تنازل الجمعية الخيرية الإسلامية في برج حمود عن كافة حقوقها في إجازة «مدرسة مجمع المصطفى التربوي» الكائنة في العين (قضاء بعلبك) لصالح جمعية مؤسسات الشيخ محمود فرحات التربوية»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مؤسسات الشيخ فرحات التربوية والمسجل برقم 3465/12 تاريخ 12/9/2006 (المتضمن طلب نقل إجازة المدرسة المذكورة إلى اسمها)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت إجازة مدرسة «مجمع المصطفى التربوي» الكائنة في العين (قضاء بعلبك) على العقار رقم /329/ من منطقة بعلبك العقارية من اسم الجمعية الخيرية الإسلامية في برج حمود إلى اسم جمعية مؤسسات الشيخ محمود فرحات التربوية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور