All legislation

مرسوم Decree No. 1084 18/03/2008

وضع الدكتور الياس فيليب الهاشم خارج ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي لأجل تعيينه مديرا لمعهد العلوم التطبيقية والاقتصادية

Type
مرسوم · Decree
Number
1084
Date
18/03/2008
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2008, p. 1713-1714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1084 تاريخ 18/03/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 10434 تاريخ 3/7/1968 وتعديلاته (إنشاء معهد في الجامعة اللبنانية باسم معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية)،

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 4631 تاريخ 24/2/1978 المتضمن تعيين الدكتور الياس فيليب الهائم في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي ـ كلية الهندسة،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 880 تاريخ 3/11/2007 المتضمن إعادة الدكتور أكرم إبراهيم الغريب إلى ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي،

بناء على الاستدعاء المقدم من الدكتور الياس فيليب الهاشم المتضمن طلب وضعه خارج الملاك التعليمي للجامعة اللبنانية لأجل تعيينه مديرا لمعهد العلوم التطبيقية والاقتصادية،

وبعد موافقة رئيس الجامعة اللبنانية بكتابه رقم 122/ر تاريخ 13/2/2008،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع الدكتور الياس فيليب الهاشم، معيد في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي ـ كلية الهندسة، رقمه المالي 12/81 خارج ملاك الجامعة لمدة ثلاث سنوات وعين مديرا لمعهد العلوم التطبيقية والاقتصادية (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينقطع الدكتور الياس فيليب الهاشم عن تقاضي رواتبه من كلية الهندسة ـ الفرع الثاني ـ طيلة مدة وضعه خارج الملاك.

المادة 3

مادة 3: يحتفظ الدكتور الياس فيليب الهاشم بحقه في القدم المؤهل للتدرج في ملاكه الأصلي وبحقه في التقاعد أو الصرف.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور