إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة مقدارها /80.000.000.000/ مليار ل.ل. (فقط ثمانون مليار ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: شراء كمية /100/ ألف طن من القمح + /5%/ من جميع النفقات. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من أصل الاعتمادات التي سيجري تأمينها إلى موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لهذه الغاية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1435 تاريخ 05/05/2008, article 1, 29/05/2008
مادة 1: تعدل المادة الأولى في كل من المرسومين رقم 832 تاريخ 18/1/2008 رقم 1136 تاريخ 18/3/2008 (إعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة). بحيث تصبح على الشكل التالي: الغاية من السلفة: شراء كمية من القمح مع جميع النفقات. بدلا من شراء كمية من القمح من جميع النفقات. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة نقدا فور بيع الكميات المستوردة بعد احتساب الفرق بين سعر المبيع وسعر الشراء مع جميع النفقات الموثقة بمستندات ثبوتية. بدلا من تسدد السلفة من أصل الاعتمادات التي سيجري تأمينها إلى موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لهذه الغاية. والباقي دون تعديل.
مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آذار 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغاسيبيان
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزارة المالية
الإمضاء: جهاد ازعور