All legislation

علم وخبر Notice of association No. 354 17/03/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية أبناء نوح الاجتماعية» مركزها: المعلقة ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
354
Date
17/03/2008
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2008, p. 1731-1732
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 354 تاريخ 17/03/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أبناء نوح الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14864 تاريخ 7/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أبناء نوح الاجتماعية». مركزها: المعلقة ـ الشارع الرئيسي ـ ملك سماحة ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ المساعدة في إنجاح النشاطات الاجتماعية والثقافية والمهرجانات في المنطقة. 2 ـ السعي للتواصل والتعارف بين الجمعية والأهالي والمنطقة. 3 ـ المساهمة والسعي مع الجهات المختصة لتجميل المنطقة وتحسينها وإقامة المهرجانات الترفيهية والثقافية والاجتماعية. 4 ـ مساعدة أبناء المنطقة والمحتاجين والعمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والتربوي لهم عبر تطوير ودعم المواهب وتوجيهها وإقامة المحاضرات والندوات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أمين علي الزين جاد محمد درويش رامي علي حيدر أحمد مهدي علي الكركي ربيع علي صبرا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أمين علي الزين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع