All legislation

علم وخبر Notice of association No. 364 18/03/2008

تأسيس جمعية باسم: «الهيئة العالمية للفقه الإسلامي» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
364
Date
18/03/2008
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2008, p. 1732-1733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 364 تاريخ 18/03/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهيئة العالمية للفقه الإسلامي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22980 تاريخ 3/12/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة العالمية للفقه الإسلامي». مركزها: صيدا ـ شارع الحسينية ـ ملك الأوقاف الجعفرية. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الاجتماعي، وجمع الشمل والتآلف بين جميع أبناء المجتمع وأعمال البر والخير والتقوى. 2 ـ توعية المجتمع توعية إسلامية صحيحة، وجمع الشمل، والتآلف والتضامن بين الجميع ضمن نطاق المحبة، والتوجيه لما فيه خير المجتمع، وإنشاء المكتبات العامة. 3 ـ العمل على التمييز بين الإسلام المتطرف والإسلام الأصيل المعتدل. 4 ـ العمل على إيجاد القواسم المشتركة بين جميع المذاهب. 5 ـ الطلب لعلماء الإسلام توحيد الكلمة وبث روح التسامح والمودة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ محمد صلاح دالي بلطه الشيخ محمد الشيخ أحمد مغنيه المفتي د. الشيخ محمد حسن عسيران الشيخ حسين محمد درويش د. سيد أبو القاسم سيد نصر الله ديباجي فروشاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المفتي د. الشيخ محمد حسن عسيران.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع