إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهيئة العالمية للفقه الإسلامي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22980 تاريخ 3/12/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة العالمية للفقه الإسلامي». مركزها: صيدا ـ شارع الحسينية ـ ملك الأوقاف الجعفرية. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الاجتماعي، وجمع الشمل والتآلف بين جميع أبناء المجتمع وأعمال البر والخير والتقوى. 2 ـ توعية المجتمع توعية إسلامية صحيحة، وجمع الشمل، والتآلف والتضامن بين الجميع ضمن نطاق المحبة، والتوجيه لما فيه خير المجتمع، وإنشاء المكتبات العامة. 3 ـ العمل على التمييز بين الإسلام المتطرف والإسلام الأصيل المعتدل. 4 ـ العمل على إيجاد القواسم المشتركة بين جميع المذاهب. 5 ـ الطلب لعلماء الإسلام توحيد الكلمة وبث روح التسامح والمودة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ محمد صلاح دالي بلطه الشيخ محمد الشيخ أحمد مغنيه المفتي د. الشيخ محمد حسن عسيران الشيخ حسين محمد درويش د. سيد أبو القاسم سيد نصر الله ديباجي فروشاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المفتي د. الشيخ محمد حسن عسيران.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آذار 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع