All legislation

علم وخبر Notice of association No. 365 18/03/2008

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للمساعدة الصحية والإنمائية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
365
Date
18/03/2008
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2008, p. 1733-1734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 365 تاريخ 18/03/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للمساعدة الصحية والإنمائية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2612 تاريخ 20/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للمساعدة الصحية والإنمائية». مركزها: بيروت ـ شارع الدكتور أمين الجميل ـ ملك حنا حداد ـ الطابق السادس. غايتها: ـ إن الجمعية لا تتوخى الربح المادي إطلاقاً وأهدافها هي محض إنسانية واجتماعية وصحية وثقافية وبيئية وإنمائية. وتقدم الجمعية المساعدات والخدمات الآيلة لتحقيق هذه الأهداف. موضوع الجمعية: إن موضوع الجمعية الأساسي هو القيام بالأعمال والخدمات التالية على سبيل الذكر لا الحصر: ـ المساعدات والتقديمات الاجتماعية والثقافية على أنواعها لمساعدة الإنسان على مواجهة الظروف الصعبة. ـ الخدمات الطبية من معاينات واستشفاء ودواء وغيرها والقيام بإنشاء وتجهيز المستوصفات لهذه الغاية. ـ القيام بدراسات لمشاريع إنمائية في كافة المناطق والمساهمة في أعمال تنفيذها. ـ القيام بأبحاث ودراسات حول البيئة وسبل المحافظة عليها وتقديم الاقتراحات بصددها والمساعدة على التوعية بشأنها. ويحق للجمعية القيام بجميع الأعمال المتممة لموضوعها والمتعلقة بها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يمنى بشير الجميل جوزيف لويس توتنجي ندين جورج سرور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف لويس توتنجي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع