All legislation

علم وخبر Notice of association No. 375 19/03/2008

تأسيس جمعية باسم: «المنتدى للثقافة والتنمية» مركزها: كفرصير ـ قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
375
Date
19/03/2008
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2008, p. 1735-1737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 375 تاريخ 19/03/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنتدى للثقافة والتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22008 تاريخ 14/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنتدى للثقافة والتنمية». مركزها: كفر صير ـ ملك عبدالله مشيمش ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ شؤون التنمية المحلية، الثقافية والاجتماعية. 2 ـ إطلاق نشاط ثقافي من خلال الندوات والمحاضرات والنشاطات الفنية والمسرحية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. 3 ـ تنفيذ مشاريع ذات طابع تنمية بشرية في مختلف الميادين الصحية والزراعية والتدريب والتأهيل. 4 ـ شؤون البيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. مصطفى محمد حساوي محمود محمد قميحه د. فؤاد صلاح ريحان سعد قاسم ريحان عبدالله حسين مشيمش عصام علي عيسى حسن أحمد ارزوني ميرنا علي قميحه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فؤاد صلاح ريحان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 19 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع