إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 2333 تاريخ 18/4/1949 وتعديله رقم 81/أد تاريخ 11/7/2002 ورقم 563/أد تاريخ 28/11/2006،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية السياسية المسماة: «حزب الكتائب اللبنانية» المتعلق بتعديل النظام العام والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2129 تاريخ 8/2/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل النظام العام للجمعية السياسية المسماة: «حزب الكتائب اللبنانية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2333 تاريخ 18/4/1949 وتعديليه رقم 81/أد تاريخ 11/7/2002 ورقم 563/أد تاريخ 28/11/2006 وقد اعتمد بالنسبة لإدارة النظام العام بصيغته المرفقة بعد ضمه إلى ملف الجمعية الأساسي وذلك استنادا إلى محضر الجلسة المؤرخ في 16/12/2007 المقترن بموافقة المؤتمر العام.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آذار 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع