المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية زد وبارك الخيرية الاجتماعية». مركزها: الشرقية ـ طريق عام الشرقية ـ ملك أحمد جواد شعيب ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ رعاية شؤون المعوزين والمحتاجين وتأمين فرص عمل لهم. 2 ـ منح المساعدات العينية والنقدية. 3 ـ إقامة دورات تدريب مهني معجل للراغبين من المتسربين من المدارس وغيرهم على اختصاصات رائجة في سوق العمل (حياكة سجاد، تعليم كمبيوتر، تعليم لغات، دورات محاسبة، تصنيع أغذية). 4 ـ بث التوعية ونشر الثقافة وتطوير التراث الفني والثقافي وإنشاء المراكز وإقامة المعارض التي تحقق هذه الغاية. 5 ـ إقامة دورات تدريبية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية أو المشاركة فيها. 6 ـ تقديم المنح والقروض الدراسية للطلاب وتشجيع المتفوقين منهم. 7 ـ إقامة المحاضرات والندوات والنشاطات التربوية. 8 ـ إقامة المشاريع الإنمائية في البلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هاني عبد الرؤوف شعيب علي شريف بدر الدين حسان إبراهيم جرادي محمد أحمد مهنا سمير محمد بدر الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد أحمد مهنا.