All legislation

علم وخبر Notice of association No. 377 19/03/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية زد وبارك الخيرية الاجتماعية» مركزها: الشرقية ـ قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
377
Date
19/03/2008
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2008, p. 1738-1739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 377 تاريخ 19/03/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية زد وبارك الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21821 تاريخ 9/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية زد وبارك الخيرية الاجتماعية». مركزها: الشرقية ـ طريق عام الشرقية ـ ملك أحمد جواد شعيب ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ رعاية شؤون المعوزين والمحتاجين وتأمين فرص عمل لهم. 2 ـ منح المساعدات العينية والنقدية. 3 ـ إقامة دورات تدريب مهني معجل للراغبين من المتسربين من المدارس وغيرهم على اختصاصات رائجة في سوق العمل (حياكة سجاد، تعليم كمبيوتر، تعليم لغات، دورات محاسبة، تصنيع أغذية). 4 ـ بث التوعية ونشر الثقافة وتطوير التراث الفني والثقافي وإنشاء المراكز وإقامة المعارض التي تحقق هذه الغاية. 5 ـ إقامة دورات تدريبية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية أو المشاركة فيها. 6 ـ تقديم المنح والقروض الدراسية للطلاب وتشجيع المتفوقين منهم. 7 ـ إقامة المحاضرات والندوات والنشاطات التربوية. 8 ـ إقامة المشاريع الإنمائية في البلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هاني عبد الرؤوف شعيب علي شريف بدر الدين حسان إبراهيم جرادي محمد أحمد مهنا سمير محمد بدر الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد أحمد مهنا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع