المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /22/ تاريخ 20/2/2002 المعطى إلى وكالة ر.و.ي. لتأجير السيارات ش.م.م. القائمة على العقار رقم /210/ في سن الفيل ـ طلعة جسر الواطي ـ ملك الجبيلي ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة.
قرار Decision No. 60 03/03/2008
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من شركة ر.و.ي. لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 77/2 تاريخ 14/1/2008 المتعلق بإلغاء وسحب ترخيص وكالة ر.و.ي. لتأجير السيارات ش.م.م،،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 7/2/2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /22/ تاريخ 20/2/2002 المعطى إلى وكالة ر.و.ي. لتأجير السيارات ش.م.م. القائمة على العقار رقم /210/ في سن الفيل ـ طلعة جسر الواطي ـ ملك الجبيلي ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في: 3 آذار 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك