All legislation

قرار Decision No. 60 03/03/2008

الغاء وسحب ترخيص وكالة ر.و.ي. لتأجير السيارات ش.م.م. ـ فئة ثالثة ـ

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
03/03/2008
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2008, p. 1741-1742
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 03/03/2008
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من شركة ر.و.ي. لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 77/2 تاريخ 14/1/2008 المتعلق بإلغاء وسحب ترخيص وكالة ر.و.ي. لتأجير السيارات ش.م.م،،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 7/2/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /22/ تاريخ 20/2/2002 المعطى إلى وكالة ر.و.ي. لتأجير السيارات ش.م.م. القائمة على العقار رقم /210/ في سن الفيل ـ طلعة جسر الواطي ـ ملك الجبيلي ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في: 3 آذار 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك