All legislation

قرار Decision No. 31 14/03/2008

يتعلق بإدارة الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
14/03/2008
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2008, p. 1742
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 14/03/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشافية) وتعديلاته،

بناء على كتاب الاتحاد رقم 539/د تاريخ 23/2/2007 (إبلاغ الوزارة باستقالة الهيئة الإدارية)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تكلف الهيئة الإدارية المستقيلة للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة بالاستمرار في تصريف أعمال الاتحاد العادية لحين انتخاب هيئة إدارية جديدة.

المادة 2

مادة 2: تشكل لجنة طوارئ من أعضاء الهيئة الإدارية المستقيلة من السادة: 1 ـ رئيس الاتحاد 2 ـ نائبي الرئيس 3 ـ أمين السر العام 4 ـ رئيس لجنة المسابقات 5 ـ السيد جورج نصور ـ تتولى هذه اللجنة إدارة البطولات الرياضية ومتابعتها واتخاذ القرارات المتعلقة بها.

المادة 3

مادة 3: تشكل لجنة مهمتها البت في كافة الأمور المالية الضرورية لتسيير أعمال الاتحاد وتكاليف إقامة البطولات من السادة: 1 ـ رئيس الاتحاد 2 ـ أمين السر العام 3 ـ أمين الصندوق

المادة 4

مادة 4: يستمر رئيس الاتحاد في تمثيله محليا وخارجيا خلال فترة تسيير الأعمال ولحين انتخاب هيئة إدارية جديدة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آذار 2008 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت