المادة 1
مادة 1: تكلف الهيئة الإدارية المستقيلة للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة بالاستمرار في تصريف أعمال الاتحاد العادية لحين انتخاب هيئة إدارية جديدة.
قرار Decision No. 31 14/03/2008
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشافية) وتعديلاته،
بناء على كتاب الاتحاد رقم 539/د تاريخ 23/2/2007 (إبلاغ الوزارة باستقالة الهيئة الإدارية)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تكلف الهيئة الإدارية المستقيلة للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة بالاستمرار في تصريف أعمال الاتحاد العادية لحين انتخاب هيئة إدارية جديدة.
مادة 2: تشكل لجنة طوارئ من أعضاء الهيئة الإدارية المستقيلة من السادة: 1 ـ رئيس الاتحاد 2 ـ نائبي الرئيس 3 ـ أمين السر العام 4 ـ رئيس لجنة المسابقات 5 ـ السيد جورج نصور ـ تتولى هذه اللجنة إدارة البطولات الرياضية ومتابعتها واتخاذ القرارات المتعلقة بها.
مادة 3: تشكل لجنة مهمتها البت في كافة الأمور المالية الضرورية لتسيير أعمال الاتحاد وتكاليف إقامة البطولات من السادة: 1 ـ رئيس الاتحاد 2 ـ أمين السر العام 3 ـ أمين الصندوق
مادة 4: يستمر رئيس الاتحاد في تمثيله محليا وخارجيا خلال فترة تسيير الأعمال ولحين انتخاب هيئة إدارية جديدة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آذار 2008 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت