المادة 1
مادة 1: تسقط الطرقات العامة الملونة باللون الأحمر المبينة على الخريطة المرفقة من الملك العام البلدي إلى الملك الخاص البلدي، وتضم الأقسام المقتطعة من العقارات الخاصة والملونة باللون الأخضر، إلى الملك العام البلدي.
مرسوم Decree No. 1038 18/03/2008
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على القانون رقم 193 تاريخ 14/1/1993 (إنشاء الصندوق المركزي للمهجرين)،
بناء على المرسوم رقم 8359 تاريخ 2/5/1996،
بناء على كتاب الصندوق المركزي للمهجرين رقم 11/0546/ ص.م. تاريخ 25/9/2006 الرامي إلى طلب تعديل حدود طرقات عامة بلدية وإلغاء أقسام منها واستبدالها بطرقات مقتطعة من عقارات مستملكة بموجب المرسوم رقم 8539 تاريخ 2/5/1996،
بناء على قرار مجلس بلدية طرابلس رقم 321 تاريخ 9/9/2004،
وبعد الإطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني بموجب المحضر رقم 26 تاريخ 1/8/2007،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الأشغال العامة والنقل ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تسقط الطرقات العامة الملونة باللون الأحمر المبينة على الخريطة المرفقة من الملك العام البلدي إلى الملك الخاص البلدي، وتضم الأقسام المقتطعة من العقارات الخاصة والملونة باللون الأخضر، إلى الملك العام البلدي.
مادة 2: يتم فرز وضم الأقسام المسقطة من الأملاك البلدية الخاصة بموجب المادة الأولى أعلاه إلى العقارات الملاصقة وفقا للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.
مادة 3: يتم ضم العقارات الخاصة غير الصالحة للبناء بشكل مستقل بفعل المادة الأولى أعلاه إلى العقارات الخاصة الملاصقة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: محمد الصفدي وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور