إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك البحرية)،
بناء على المرسوم قم 4810 تاريخ 24/6/1966 وتعديلاته (نظام أشغال الأملاك العامة البحرية)،
بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (أسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية)،
بناء على طلب مجلس الإنماء والإعمار تاريخ 7/2/2008 المتضمن الترخيص له بإشغال مساحة من الأملاك العمومية البحرية في منطقة البترون العقارية (محافظة لبنان الشمالي) المتاخمة للعقارات المستملكة من قبله من أجل تنفيذ مصب لزوم تصريف المياه التي يتم تكريرها في محطة تكرير المياه المبتذلة لمنطقة البترون وجوارها إلى البحر،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لمجلس الإنماء والإعمار بإشغال مساحة /9.302/م.م. من الأملاك العمومية البحرية والمحددة بالأحرف (a,b,c,d,e,f,g,a) والمبينة باللون الأزرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمتاخمة للعقارات المستملكة من قبله ذات الأرقام 34 و41 و42 وقسم من العقارين 123 و124 من منطقة البترون العقارية، وذلك من أجل تنفيذ مصب بقطر 350 ملم وطول 415 متر مع الأشغال المكملة لهذا المصب لزوم تصريف المياه التي يتم تكريرها في محطة تكرير المياه المبتذلة لمنطقة البترون وجوارها إلى البحر.
مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا، ويمكن للدولة اللبنانية إلغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الإجراء دون أن يحق للمرخص له الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.
مادة 3: على صاحب الترخيص أن يباشر بالإشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة والموظفين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكلة إليهم.
مادة 5: على المرخص له أن يدفع إلى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العامة.
مادة 6: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الذي صدرت عنه.
مادة 7: إن حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.
مادة 8: يحق للدولة اللبنانية أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون تعويض في الحالات التالية ما عدا خطأ الإدارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة. ـ إذا أخل المرخص له بأحد الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم يباشر المرخص له بالإشغال خلال المدة المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. ـ إذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آذار 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغسيبيان
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور