المادة 1
مادة 1: عين بوظيفة كاتب عدل متدرج كل من السادة التالية اسماؤهم، المجازين في الحقوق والناجحين في المباراة وذلك في المركز المبين تجاه اسمه (مراكز شاغرة):
مرسوم Decree No. 1205 25/03/2008
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما المادة السابعة منه (نظام الكتاب العدل)،
بناء على المرسوم رقم 3315 تاريخ 30/6/2000 (زيادة عدد الكتاب العدل وإحداث وظائف كتاب عدل في بعض المناطق)،
بناء على محضر اللجنة المختصة تاريخ 19/7/2007 والمتضمن إعلان نتائج المباراة التي جرت لتعيين كتاب عدل متدرجين،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 آذار 2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين بوظيفة كاتب عدل متدرج كل من السادة التالية اسماؤهم، المجازين في الحقوق والناجحين في المباراة وذلك في المركز المبين تجاه اسمه (مراكز شاغرة):
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بيروت، في 25 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور