إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/83 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل لا سيما المادة 19 منه)،
بناء على المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 376 تاريخ 22/3/1999 (تعديل بدل أتعاب محامي الدولة)،
بناء على المرسوم رقم 14037 تاريخ 19/1/2005،
بناء على المرسوم رقم 14683 تاريخ 20/6/2005،
بناء على المرسوم رقم 15702 تاريخ 14/11/2005،
بناء على المرسوم رقم 16099 تاريخ 5/1/2006،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25 آذار 2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جددت وأعطيت الصيغة النهائية عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل (الفرع الثاني) الواردة اسماؤهم أدناه لمدة سنة اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم. الاسم والشهرة عبده نخله لحود الياس ميشال عطا لودي مسعود نادر فيليب بولس عواد نبيه خليل الحلبي فادي انطوان حنين رفيق عبدالله غانم جورج يوسف حداد حافظ أنيس جابر معن عبد الستار كنج هوشر جرجس إبراهيم أسطفان حسام عفيف شمس الدين محمد فايز شريم أحمد عبد القادر الديماسي نبيه جرجي الجردي طارق كاظم العلي عماد سعيد الوزان جواد منيف صفي الدين عبد المجيد مهيب العاكوم مريم محمد سكافي غسان جرجي شكور جمال حسن زين لينا جورج حداد سمير جان تابت مصباح شريف مرزا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 25 آذار 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغسيبيان
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور