إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل مكي وأنسباؤهم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16233 تاريخ 18/7/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل مكي وأنسباؤهم». مركزها: بيروت ـ شارع الارمنازي ـ ملك عدنان مكي. غايتها: 1 ـ إنشاء صندوق مالي تعاضدي لمساعدة المحتاجين من العائلة. 2 ـ إقامة ندوات وزيارات عائلية للتعارف. 3 ـ إنشاء لجنة نسائية تهتم بشؤون نساء العائلة. 4 ـ التعاون مع باقي الجمعيات والروابط الاجتماعية لما فيه المصلحة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عدنان حسن سليم مكي محمد عدنان مكي زينب عدنان مكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عدنان مكي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 19 آذار 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع