All legislation

علم وخبر Notice of association No. 387 26/03/2008

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة تواصل» مركزها: أرده ـ قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
387
Date
26/03/2008
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2008, p. 1898-1899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 387 تاريخ 26/03/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة تواصل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23915 تاريخ 26/12/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة تواصل». مركزها: أرده ـ العقار رقم 872 ـ قضاء زغرتا. غايتها: 1 ـ القيام بنشاطات ثقافية وفكرية واجتماعية على مختلف أنواعها. 2 ـ السعي إلى إيجاد فرص عمل للحرفيين والفنيين. 3 ـ تنظيم دورات إعداد وتطوير تعنى بكافة الأمور التي تساعد على تنمية المواهب الحرفية والتراثية. 4 ـ العمل على بلورة مشروع تنموي من خلال رفع مستوى المجتمع المدني عبر ما يسمى بالتنمية المستدامة على كافة الصعد الصحية والصناعية والثقافية والتربوية. 5 ـ القيام بدورات تدريبية وإرشادية للمزارعين تمكنهم من خلق فرص متطورة تساعدهم على استخدام أراضيهم بصورة أفضل. 6 ـ الاهتمام بالتراث والمحافظة عليه. 7 ـ السعي لتدريب المعاقين وتأهيلهم مهنيا وتربويا إفساحا في المجال أمامهم للمشاركة في المجتمع. 8 ـ دعم التعليم بكافة مستوياته من أجل الارتقاء بالمجتمع إلى مستوى يليق بتاريخنا الثقافي والفكري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سركيس سركيس بهاء الدويهي ميشال مجيد الخوري حسنه شهيد عوكر انطوان بطرس مرقص الدويهي ولون سركيس خليل الخوري الدويهي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سركيس سركيس بهاء الدويهي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 26 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع