إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كرم التراث» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26800 تاريخ 20/11/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كرم التراث». مركزها: زغرتا ـ شارع الصليب الشمالي ـ ملك أسعد يوسف بك كرم. غايتها: 1 ـ تشجيع الأعمال الحرفية والتراثية. 2 ـ السعي إلى إيجاد فرص عمل للحرفيين والفنيين. 3 ـ تنظيم دورات مع اختصاصيين لتنمية المواهب الحرفية والتراثية والفنية وتطويرها. 4ـ القيام بنشاطات إنمائية واجتماعية توجيهية من خلال القيام بندوات ومعارض. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لطيفة بدوي مرعب ورده سمعان كرم أمل رانا نقولا ماري انطوان زاده نزهه موسى شدراوي لطيفة حميد زعتر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة امل رانا نقولا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آذار 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع