إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المودة والأخاء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14669 تاريخ 4/3/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المودة والأخاء». مركزها: برجا ـ طريق الجبانة ـ ملك محمد عبد الجليل الشمعة ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تحسين ورفع المستوى الاجتماعي والمساعدة في تحقيق الرفاهية. 2 ـ تثقيف النشء علميا ودينيا. 3 ـ إعانة المحتاجين والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جمال خضر غصن محمد نديم سرور محمد خليل حداده محمد عبد الكريم بوعرم إبراهيم محمد الشمعه موسى محمود سيف الدين عمر محمد سراج جميل زهير حوحو جهاد معروف شبو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إبراهيم محمد الشمعه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آذار 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع