All legislation

علم وخبر Notice of association No. 394 27/03/2008

تأسيس جمعية باسم: «المودة والأخاء» مركزها: برجا ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
394
Date
27/03/2008
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2008, p. 1900-1901
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1284 تاريخ 04/07/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 394 تاريخ 27/03/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المودة والأخاء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14669 تاريخ 4/3/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المودة والأخاء». مركزها: برجا ـ طريق الجبانة ـ ملك محمد عبد الجليل الشمعة ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تحسين ورفع المستوى الاجتماعي والمساعدة في تحقيق الرفاهية. 2 ـ تثقيف النشء علميا ودينيا. 3 ـ إعانة المحتاجين والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جمال خضر غصن محمد نديم سرور محمد خليل حداده محمد عبد الكريم بوعرم إبراهيم محمد الشمعه موسى محمود سيف الدين عمر محمد سراج جميل زهير حوحو جهاد معروف شبو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إبراهيم محمد الشمعه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع