All legislation

علم وخبر Notice of association No. 395 27/03/2008

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة بيس ميشنز» مركزها: عين الرمانة ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
395
Date
27/03/2008
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2008, p. 1901-1902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 395 تاريخ 27/03/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة بيس ميشنز» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23691 تاريخ 5/3/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة بيس ميشنز». مركزها: عين الرمانة ـ شارع غنوم ـ بناية غاليري مزهر ـ الطابق الثاني ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على توسيع نشر الحضارة الفينيقية في مختلف دول العالم لا سيما دول حوض البحر الأبيض المتوسط بجميع الوسائل المتاحة والمعترف بها عالميا (لا سيما تلك التي كانت معتمدة من الفينيقيين...) ضمن حدود الأنظمة والقوانين اللبنانية والعالمية. 2 ـ إقامة معارض فنية ونشاطات ثقافية في لبنان والخارج موضوعها الحضارة الفينيقية وكل ما يتفرع عنها. 3 ـ تنظيم مؤتمرات علمية محلية وعالمية، حلقات دراسية وأبحاث تتمحور حول نشوء هذه الحضارة وكل مراحل التطور. 4 ـ القيام بأعمال إنسانية وخيرية في لبنان والخارج والتعاون مع جمعيات ومؤسسات لبنانية لتحقيق جميع أهداف الجمعية. 5 ـ طباعة ونشر كل ما يتعلق بالحضارة الفينيقية والعمل على توزيعها محليا وعالميا. 6 ـ إطلاق جائزة تحمل اسم الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سهى الياس أبي رعد فادي انطوان معلوف سنتيا نجم المر جورج حنا نعمان الأعرج برباره جرجي حلاق ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذة سنتيا نجم المر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع