المادة 1
مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات وأقسام العقارات الواقعة في منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) ضمن الإطار المحدد والمبين بخطوط متقطعة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس تقريبي 2000/1
مرسوم Decree No. 1025 18/03/2008
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 9/9/1983 (ضم الأراضي وفرزها في الأماكن الآهلة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قراري بلدية طرابلس رقم 226 تاريخ 16/6/2006 ورقم 341 تاريخ 23/8/2007،
بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 1 تاريخ 3/1/2008 ومحضر رقم 45 تاريخ 12/12/2007،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات وأقسام العقارات الواقعة في منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) ضمن الإطار المحدد والمبين بخطوط متقطعة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس تقريبي 2000/1
مادة 2: تسجل إشارة الضم والفرز العام على صحيفة كل من العقارات وأقسام العقارات الواقعة في منطقة الضم والفرز العام الواردة في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ضم وفرز العقارات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور