All legislation

مرسوم Decree No. 1029 18/03/2008

إسقاط قسم من طريق رجل من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الفتاحات العقارية (قضاء البترون)

Type
مرسوم · Decree
Number
1029
Date
18/03/2008
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2008, p. 1819-1821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1029 تاريخ 18/03/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على الطلب المقدم من مالكي العقارات رقم /164/ 163/ 159 و22/ من منطقة الفتاحات العقارية رقم 1260 تاريخ 4/9/2002 المتضمن طلب إسقاط أقسام من الطرقات العامة الواقعة بين عقاراتهم بغية شرائها والضم إليها،

بناء على التنازل المقدم من مالكي العقارات رقم /34 و25 و158 و159/ من منطقة الفتاحات العقارية والمسجل لدى كاتب عدل الشياح أسعد شلال/ برقم 1732/2004 تاريخ 30/3/2004 والذي يعدل التنازل رقم 543 تاريخ 25/1/2003،

بناء على قرار قائمقام البترون رقم 57/2002 تاريخ 25/9/2002،

بناء على موافقة المديرية العامة للتنظيم المدني،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/3/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية الوطنية لحساب أملاك الدولة الخصوصية أقسام من طرقات الرجل الواقعة بين العقارات رقم /21 و22 و158 و159 و160 و162 ـ و163 ـ و164/ من منطقة الفتاحات العقارية والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 وفقا لما يلي: أ ـ القسم المحدد بين الأحرف (A-B-B1-A1-A) الملون بالأحمر والبالغة مساحته 200م2 (مايتان مترا مربعا تقريبا) وضمها للعقار رقم 164 من منطقة الفتاحات العقارية. ب ـ القسم المحدد بين الأحرف (B-B1-C1-C-D1-D-Q-R-B) الملون بالأحمر والبالغة مساحته 280م2 (مايتان وثمانون مترا مربعا تقريبا) وضمها للعقار رقم 163 من منطقة الفتاحات العقارية. ج ـ القسم المحدد بين الأحرف (E-E1-F-F1-E) الملون بالازرق والبالغة مساحته 78م (ثمانية وسبعون مترا مربعا تقريبا) وضمها للعقار رقم 159 من منطقة الفتاحات العقارية. ـ القسم المحدد بين الأحرف (H-G-G1-H1-H) الملون بالأخضر والبالغة مساحته 141م2 (ماية وواحد وأربعون مترا مربعا تقريبا) وضمها للعقار رقم 22 من منطقة الفتاحات العقارية.

المادة 2

مادة 2: يضم مجانا، إلى الأملاك العمومية، القسم الملون بالأصفر، والمحدد بين الأحرف (I-F-M-N-O-P-I) والمقتطع من العقار رقم 158 من منطقة الفتاحات العقارية والبالغة مساحته 119م2 (ماية وتسعة عشر مترا مربعا تقريبا) والقسم المحدد بين الأحرف (P-O-P1-P) والمقتطع من العقار رقم 34 من منطقة الفتاحات العقارية والبالغة مساحته 108م2 (ماية وثمانية أمتار مربعة تقريبا والملون باللون الأصفر). والقسم المحدد بين الأحرف (L-K-J-F1-L) والمقتطع من العقار رقم 159 من منطقة الفتاحات العقارية والملون باللون الأصفر والبالغة مساحته 95م2 (خمسة وتسعون مترا مربعا تقريبا). والقسم المحدد بين الأحرف (K-K1-L-K) المقتطع من العقار رقم 25 من منطقة الفتاحات العقارية والملون باللون الأصفر والبالغة مساحته 19م2 (تسعة عشر مترا مربعا تقريبا).

المادة 3

مادة 3: على طالبي الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه: أ ـ إظهار حدود القسم المطلوب ضمه إلى الأملاك العمومية. ب ـ دفع التكاليف المتعلقة بتنفيذ مضمون هذا المرسوم. ج ـ تحمل كامل المسؤولية الناجمة عن الاشغال مهما كان نوعها وألا يعود على الدولة بأي منها. د ـ ضم العقارين رقم 21 و22 إلى بعضهما البعض. هـ ـ ضم العقارين رقم 159 و160 إلى بعضهما البعض.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور