إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على الطلب المقدم من مالكي العقارات رقم /164/ 163/ 159 و22/ من منطقة الفتاحات العقارية رقم 1260 تاريخ 4/9/2002 المتضمن طلب إسقاط أقسام من الطرقات العامة الواقعة بين عقاراتهم بغية شرائها والضم إليها،
بناء على التنازل المقدم من مالكي العقارات رقم /34 و25 و158 و159/ من منطقة الفتاحات العقارية والمسجل لدى كاتب عدل الشياح أسعد شلال/ برقم 1732/2004 تاريخ 30/3/2004 والذي يعدل التنازل رقم 543 تاريخ 25/1/2003،
بناء على قرار قائمقام البترون رقم 57/2002 تاريخ 25/9/2002،
بناء على موافقة المديرية العامة للتنظيم المدني،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/3/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية الوطنية لحساب أملاك الدولة الخصوصية أقسام من طرقات الرجل الواقعة بين العقارات رقم /21 و22 و158 و159 و160 و162 ـ و163 ـ و164/ من منطقة الفتاحات العقارية والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 وفقا لما يلي: أ ـ القسم المحدد بين الأحرف (A-B-B1-A1-A) الملون بالأحمر والبالغة مساحته 200م2 (مايتان مترا مربعا تقريبا) وضمها للعقار رقم 164 من منطقة الفتاحات العقارية. ب ـ القسم المحدد بين الأحرف (B-B1-C1-C-D1-D-Q-R-B) الملون بالأحمر والبالغة مساحته 280م2 (مايتان وثمانون مترا مربعا تقريبا) وضمها للعقار رقم 163 من منطقة الفتاحات العقارية. ج ـ القسم المحدد بين الأحرف (E-E1-F-F1-E) الملون بالازرق والبالغة مساحته 78م (ثمانية وسبعون مترا مربعا تقريبا) وضمها للعقار رقم 159 من منطقة الفتاحات العقارية. ـ القسم المحدد بين الأحرف (H-G-G1-H1-H) الملون بالأخضر والبالغة مساحته 141م2 (ماية وواحد وأربعون مترا مربعا تقريبا) وضمها للعقار رقم 22 من منطقة الفتاحات العقارية.
مادة 2: يضم مجانا، إلى الأملاك العمومية، القسم الملون بالأصفر، والمحدد بين الأحرف (I-F-M-N-O-P-I) والمقتطع من العقار رقم 158 من منطقة الفتاحات العقارية والبالغة مساحته 119م2 (ماية وتسعة عشر مترا مربعا تقريبا) والقسم المحدد بين الأحرف (P-O-P1-P) والمقتطع من العقار رقم 34 من منطقة الفتاحات العقارية والبالغة مساحته 108م2 (ماية وثمانية أمتار مربعة تقريبا والملون باللون الأصفر). والقسم المحدد بين الأحرف (L-K-J-F1-L) والمقتطع من العقار رقم 159 من منطقة الفتاحات العقارية والملون باللون الأصفر والبالغة مساحته 95م2 (خمسة وتسعون مترا مربعا تقريبا). والقسم المحدد بين الأحرف (K-K1-L-K) المقتطع من العقار رقم 25 من منطقة الفتاحات العقارية والملون باللون الأصفر والبالغة مساحته 19م2 (تسعة عشر مترا مربعا تقريبا).
مادة 3: على طالبي الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه: أ ـ إظهار حدود القسم المطلوب ضمه إلى الأملاك العمومية. ب ـ دفع التكاليف المتعلقة بتنفيذ مضمون هذا المرسوم. ج ـ تحمل كامل المسؤولية الناجمة عن الاشغال مهما كان نوعها وألا يعود على الدولة بأي منها. د ـ ضم العقارين رقم 21 و22 إلى بعضهما البعض. هـ ـ ضم العقارين رقم 159 و160 إلى بعضهما البعض.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آذار 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغسيبيان
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور