All legislation

مرسوم Decree No. 1171 18/03/2008

ترخيص بتعديل وإضافة بناء على مبنى مستشفى خاص مستشفى سان انطوان .

Type
مرسوم · Decree
Number
1171
Date
18/03/2008
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2008, p. 1829-1831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1171 تاريخ 18/03/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على قرار محافظ مدينة بيروت رقم 2675/56 تاريخ 18/6/1957 المتضمن الترخيص للدكتور انطوان سعيد بتأسيس مستشفى للجراحة في بيروت ـ شارع اوتيل ديو ـ على العقار رقم 1514،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 950/1 تاريخ 22/9/1994 المتضمن الترخيص للسيدة نهاد بطرس جرمانوس سعيد باستثمار مستشفى خاص في بيروت ـ شارع اوتيل ديو ـ على العقار رقم 1514،

بناء على الطلب المقدم من إدارة مستشفى سان انطوان في بيروت والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 16706/1/2006 تاريخ 27/11/2007،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 622/م.هـ./2006 تاريخ 31/1/2007،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمستشفى سان انطوان بتعديل وإضافة بناء على مبنى المستشفى الكائن في بيروت ـ شارع اوتيل ديو على العقار رقم 1514 من منطقة الأشرفية العقارية وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /20/ سريرا.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: يأخذ المستشفى صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعى بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور