المادة 1
مادة 1: يرخص لمستشفى سان انطوان بتعديل وإضافة بناء على مبنى المستشفى الكائن في بيروت ـ شارع اوتيل ديو على العقار رقم 1514 من منطقة الأشرفية العقارية وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 1171 18/03/2008
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على قرار محافظ مدينة بيروت رقم 2675/56 تاريخ 18/6/1957 المتضمن الترخيص للدكتور انطوان سعيد بتأسيس مستشفى للجراحة في بيروت ـ شارع اوتيل ديو ـ على العقار رقم 1514،
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 950/1 تاريخ 22/9/1994 المتضمن الترخيص للسيدة نهاد بطرس جرمانوس سعيد باستثمار مستشفى خاص في بيروت ـ شارع اوتيل ديو ـ على العقار رقم 1514،
بناء على الطلب المقدم من إدارة مستشفى سان انطوان في بيروت والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 16706/1/2006 تاريخ 27/11/2007،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 622/م.هـ./2006 تاريخ 31/1/2007،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لمستشفى سان انطوان بتعديل وإضافة بناء على مبنى المستشفى الكائن في بيروت ـ شارع اوتيل ديو على العقار رقم 1514 من منطقة الأشرفية العقارية وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /20/ سريرا.
مادة 3: على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: يأخذ المستشفى صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعى بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور