All legislation

قرار Decision No. 52 15/03/2008

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
15/03/2008
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2008, p. 1909
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 15/03/2008
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 22/2/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي في ذوق الحصنية/عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وستعون سنة. نطاق عملها: بلدة ذوق الحصنية. مركزها: بلدة ذوق الحصنية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /624.000/ل.ل. ستماية وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب السيدات على فرز النفايات الصلبة والمحافظة على البيئة. 3 ـ تأمين المعدات الضرورية والتطور التقني لزيادة وتحسين الإنتاج. 4 ـ دعم المهن الحرفية الضرورية عبر الصناعات الخفيفة. 5 ـ خلق فرص عمل للأعضاء عبر الصناعات الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/3/2008 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه