المادة 1
مادة 1: يرخص لمستشفى الدكتور فؤاد خوري وشركاه بتعديل إنشاء المستشفى القائم على العقار رقم 465 من منطقة رأس بيروت العقارية ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 1173 18/03/2008
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على قرار محافظ مدينة بيروت رقم 2489/61 تاريخ 24/10/1961 القاضي بالترخيص للدكتور فؤاد خوري بتأسيس مستشفى،
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 299/1 تاريخ 23/8/1977 المتضمن تعديل رخص استثمار مستشفى الدكتور فؤاد جاد خوري إلى اسم مستشفى الدكتور فؤاد جاد خوري وشركاه،
بناء على الطلب المقدم من إدارة مستشفى الدكتور فؤاد خوري وشركاه والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 2661/1/2007 تاريخ 20/2/2007،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 99/م.هـ./2007 تاريخ 4/7/2007،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لمستشفى الدكتور فؤاد خوري وشركاه بتعديل إنشاء المستشفى القائم على العقار رقم 465 من منطقة رأس بيروت العقارية ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: على المستشفى صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 3: تأخذ المستشفى صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بأحدى الطرق القانونية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور