All legislation

مرسوم Decree No. 1175 18/03/2008

ترخيص بإضافة بناء على مبنى مستشفى خاص "مركز اليوسف الطبي".

Type
مرسوم · Decree
Number
1175
Date
18/03/2008
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2008, p. 1834-1835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1175 تاريخ 18/03/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 401/1 تاريخ 13/10/1992 المتضمن الترخيص للسادة،

ـ الدكتور محمد معن أحمد اليوسف ـ (لبناني مولد في حلبا عام 1946).

ـ الدكتور سعود أحمد اليوسف ـ (لبناني مولود في حلبا عام 1954).

ـ الدكتور كارولين جان مارك اليوسف ـ (لبنانية مولودة في جيبوتي عام 1958).

ـ السيدة سمر عبد القادر أبو لبده ـ (لبنانية مولودة في الأسكلة عام 1967).

بإنشاء مستشفى طب عام على العقار رقم 1763 من منطقة حلبا العقارية ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي.

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 2038/1 تاريخ 30/12/1995 (الترخيص للسادة المذكورة أسماؤهم أعلاه باستثمار مستشفى خاص على العقار رقم 1763 من منطقة حلبا العقارية)،

بناء على الطلب المقدم من إدارة مركز اليوسف الطبي في حلبا ـ عكار ـ والمسجل في قلم ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 13830/1/2007 تاريخ 25/9/2007،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 546/م.هـ./ تاريخ 15/10/2007،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمركز اليوسف الطبي بإضافة بناء على مبنى المستشفى القائم على العقار رقم 1763 من منطقة حلبا العقارية ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي ـ ملك اليوسف ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: على المستشفى صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 3

مادة 3: يأخذ المستشفى صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور