المادة 1
مادة 1: يرخص للجمعية الطبية الإسلامية، بتعديل إنشاء مستشفى دار الشفاء الكائن في طرابلس ـ على العقار رقم 6669 من منطقة زيتون طرابلس العقارية ـ بملكها ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 1177 18/03/2008
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 1428/1 تاريخ 29/6/2000 المتضمن الترخيص للجمعية الطبية الإسلامية بإنشاء مستشفى خاص في طرابلس ـ على العقار رقم 6669 من منطقة زيتون طرابلس العقارية بملكها،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية الطبية الإسلامية (مركزها طرابلس ـ علم وخبر رقم 17/أد تاريخ 8/2/1982 مثبت بإفادة رئيس مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية في وزارة الداخلية والبلديات عدد 2755/4/2007 تاريخ 9/3/2007) والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 4691//1/2007 تاريخ 15/3/2007،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 99/م.هـ. تاريخ 23/7/2007،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للجمعية الطبية الإسلامية، بتعديل إنشاء مستشفى دار الشفاء الكائن في طرابلس ـ على العقار رقم 6669 من منطقة زيتون طرابلس العقارية ـ بملكها ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: إن عدد الأسرة في هذا المستشفى يبلغ 88 سريرا.
مادة 3: على الجمعية صاحبة الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور