The whole text

مرسوم رقم 1180 تاريخ 18/03/2008 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد سمير مدور القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 1180 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219628/article/3/