All legislation

قرار Decision No. 53 15/03/2008

إنشاء جمعية تعاونية زراعية للخضار والفواكه في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
15/03/2008
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2008, p. 1909-1910
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 15/03/2008
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199، تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 21/2/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء المنية الضنية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الضنيه الزراعية للخضار والفواكه/المنية الضنيه م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: كفربنين ـ السفيرة ـ طاران. مركزها: كفربنين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.200.000/ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1ـ تطوير العمل الزراعي الجماعي. 2 ـ رفع الوعي الزراعي ومساعدة الأعضاء اقتصاديا عند الضرورة. 3 ـ خفض البطالة. 4 ـ إنشاء مشغل حديث لتوضيب وتعليب الإنتاج الزراعي. 5 ـ استصلاح أراضي زراعية وشق طرقات والاهتمام بالزراعات الحديثة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/3/2008 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه