The whole text

مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 In force

المادة 2

المادة 2

تعنى وزارة الاقتصاد والتجارة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتنفيذ أحكام قانون حماية الإنتاج الوطني الصادر بتاريخ 08/12/2006 ومرسومه التنظيمي.

ينشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة ـ المديرية العامة للاقتصاد والتجارة ـ جهاز لحماية الإنتاج الوطني يرتبط مباشرة بالمدير العام وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة. يتلقى جهاز حماية الإنتاج الوطني الشكاوى المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم والتزايد في الواردات التي ترد من الصناعة أو الزراعة المحلية أو من ينوب عنها ويتولى أمر وتسجيلها وإتمام عمليات التبليغ والنشر وأية أعمال أخرى.

وتطبيقاً لأحكام المادة 3 من قانون حماية الإنتاج الوطني ووفقا لأحكام هذا المرسوم، تتولى هيئة التحقيق إدارة التحقيق بأساليب حيادية وموضوعية، وعليها أن تصدر التوصيات اللازمة في كل مرحلة من مراحل التحقيق وترفعها إلى وزير الاقتصاد والتجارة لاتخاذ الإجراء اللازم.

المادة 2 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219634/article/2/