The whole text

مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 In force

المادة 22

المادة 22

يجب على هيئة التحقيق إجراء تحديد أولى لثبوت الإغراق أو الدعم والضرر أو الضرر البالغ والرابطة السببية خلال مهلة لا تقل عن 60 يوما ولا تزيد عن 120 يوما من تاريخ بدء التحقيق. وبناء لذلك عليها إعداد تقرير بالنتائج التي توصلت إليها. يكون تقرير الهيئة مستندا إلى المعلومات المتوفرة لغاية تاريخ إصدار التقرير.

ترفع هيئة التحقيق تقريرها إلى وزير الاقتصادية والتجارة لاتخاذ القرار اللازم.

يصدر وزير الاقتصادية والتجارة القرار الخاص بالتحديد الأولي، سواء كان التحديد سلبيا أم إيجابيا، على أن يتضمن القرار المعلومات التالية:

1 ـ دول المنشأ أو الدول المصدرة والمنتجين المعروفين بالنسبة للمنتج المماثل أو المنافس في هذه الدول.

2 ـ وصف كامل للمنتج موضوع التحقيق ولخصائصه التقنية وأوجه استعماله ورقم بنده الجمركي والرسم الجمركي والضرائب غير المباشرة التي يخضع لها كرسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة.

3 ـ تحديد لهامش الإغراق أو مقدار الدعم، أو حجم وقيمة الواردات المتزايدة.

4 ـ ملخص لأسس هذا التحديد.

5 ـ العوامل التي أدت إلى تحديد الضرر أو الضرر البالغ والعلاقة السببية، بما فيها العوامل غير المتعلقة بالمنتجات المغرقة أو المدعومة أو تلك التي أدت إلى التزايد في الواردات، وأي تعديلات استعملت لإجراء المقارنة.

6 ـ أي أسباب أخرى أدت إلى التحديد الأولي.

7 ـ تفاصيل كافية عن النتائج التي توصلت إليها الهيئة وعن جميع المسائل القانونية والواقعية التي أدت إلى اتخاذ القرار، إذ انتهى التحقيق دون فرض إجراءات.

8 ـ الإجراءات المؤقتة التي ستطبق وبيان الأسس التي اعتمدت لتحديد أن هذه الإجراءات المؤقتة سوف تمنع الضرر أثناء التحقيق.

ينشر القرار الصادر عن وزير الاقتصادية والتجارة بالتحديد الأولي، سواء كان التحديد سلبيا أم إيجابيا، في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية على نفقة مقدمي الطلب.

يبلغ القرار الصادر بالتحديد الأولي إلى الأطراف المعنية مع تعليل ما توصلت إليها هيئة التحقيق نتائج في كافة المواضيع.

المادة 22 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219634/article/22/