المادة 25
يجب إنهاء التحقيق فورا، في أي مرحلة من مراحله:
1 ـ إذا ثبت لهيئة التحقيق عدم وجود أدلة كافية على الإغراق أو الدعم أو التزايد في الواردات، أو الضرر الناجم عن هذه الممارسات أو علاقة سببية بينهما.
2 ـ بمجرد سحب الشكوى من قبل مقدمها، إلا إذا رأت الهيئة أن من مصلحة لبنان إكمال التحقيق.
3 ـ في الحالات التي يكون فيها هامش الإغراق أو مبلغ الدعم ضئيلا أو إن حجم الواردات المغرقة أو المدعومة الفعلي أو المحتمل يمكن تجاهله كما هو محدد في المادة 39 من هذا المرسوم. يعلن وزير الاقتصاد والتجارة إنهاء التحقيق بقرار يصدر عنه بناء على توصية من هيئة التحقيق، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية على نفقة مقدمي الطلب، ويبلغ من الأطراف المعنية.