المادة 27
يجوز فرض إجراءات مؤقتة إذا ما توصلت هيئة التحقيق إلى تحديد أولي إيجابي لوجود الإغراق أو الدعم أو التزايد في الواردات، والضرر اللاحق بالصناعة أو الزراعة المحلية أو التهديد بحدوث الضرر. وإذا تبين أن من شأن هذه الإجراءات منع حدوث الضرر أو التهديد به أثناء التحقيق. لا يجوز تطبيق الإجراءات المؤقتة قبل 60 يوما من تاريخ نشر قرار بدء التحقيق في حالات الإغراق أو الدعم، وقبل 30 يوما من تاريخ نشر قرار بدء هيئة التحقيق في حالات التزايد في الواردات.
تطبق الإجراءات المؤقتة لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر إلا أنه يمكن تمديد هذه المدة إلى ستة أشهر في حالات الإغراق أو التزايد في الواردات بناء لطلب أصحاب المصلحة.
تتخذ الإجراءات المؤقتة شكل رسوم مؤقتة أو إيداعات أو ضمانات نقدية في حالات الإغراق والدعم، أو زيادة في الرسوم الجمركية في حالات التزايد في الواردات، على أن لا تزيد عن هامش الإغراق أو مقدار الدعم أو مقدار الضرر المحدد بصورة أولية. تعاد قيمة التدابير المؤقتة إلى من دفعها إذا كانت نتيجة التحقيقات النهائية سلبية.
يجب أن لا تتجاوز مدة تطبيق الإجراءات الوقائية المؤقتة في حالات التزايد في الواردات مدة 200 يوما.