The whole text

مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 In force

المادة 35

المادة 35

سعر التصدير هو السعر المدفوع أو الواجب دفعه من قبل المستورد في لبنان، ثمنا للمنتج موضوع التحقيق، على أن يكون صافيا من الضرائب والحسومات وأي تكاليف أخرى يقتضيها تصدير المنتج أو شحنه من دولة التصدير. في حال عدم توفر سعر تصدير المنتج إلى لبنان، أو عندما يكون هناك شك أو عدم ثقة في صحة سعر التصدير بسبب تسويات تعويضية بين المصدر والمستورد أو طرف ثالث يتم احتساب سعر التصدير التركيبي على أساس سعر بيع المنتج المستورد لأول مرة إلى مشتر مستقل أو على أي أساس آخر تراه هيئة التحقيق مناسبا. إذا لم تكن قد تمت إعادة بيع المنتجات إلى مشتر مستقل أو إذا لم يكن قد أعيد بيعها بالشروط التي تم استيرادها بها، يتم احتساب سعر التصدير على أساس معقول تحدده هيئة التحقيق. لا يدخل في تحديد سعر التصدير أي رسوم أخرى يقتضيها تصدير المنتج أو نقله من دولة التصدير.

المادة 35 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219634/article/35/