The whole text

مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 In force

المادة 46

المادة 46

يجوز لهيئة التحقيق اقتراح تعهدات أسعار، إذا ما رأت أن خطر الضرر أكثر احتمالا في حال استمرت الواردات المغرقة، دون أن يكون لها إرغام أي مصدر على قبولها. يجوز لمصدري المنتج موضوع التحقيق التقدم من هيئة التحقيق بتعهدات أسعار، يتعهدون بموجبها بزيادة أسعار صادراتهم إلى لبنان بما يحقق إزالة هامش الإغراق الذي تم حسابه وفقا للتحديد الأولي أو إزالة الضرر الواقع على الصناعة أو الزراعة المحلية. على هيئة التحقيق في حال اقتراح تعهدات الأسعار أو ورود طلب بذلك من قبل حكومات الدول المصدرة أو مصدري المنتج موضوع التحقيق أن تعد تقريرا مفصلا بذلك مع توصية بالقبول أو الرفض، ترفعه إلى وزير الاقتصاد والتجارة لاتخاذ القرار اللازم. لا يؤدي عدم عرض المصدرين لتعهدات الأسعار أو عدم قبولهم لدعوة هيئة التحقيق إلى المساس بالنظر في الشكوى.

لا تطلب تعهدات الأسعار أو تقبل من المصدرين إلا بعد إجراء تحديد أولي إيجابي للإغراق والضرر والرابطة السببية.

المادة 46 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219634/article/46/