المادة 49
في حال قبول أي تعهد للأسعار، يستكمل التحقيق بالنسبة للإغراق والضرر الناشئ عنه بناء لطلب المصدر أو بقرار من هيئة التحقيق. في حال ثبت وجود الإغراق والضرر يبقى التعهد قائما وفقا لطرق تنفيذه ولأحكام هذا المرسوم. يعتبر التعهد ملغى حكما إذا تبين نتيجة التحقيق عدم ثبوت فعل الإغراق أو عدم تسببه في إلحاق ضرر بالصناعة أو الزراعة المحلية. يجوز لهيئة التحقيق أن تطلب الإبقاء على هذه التعهدات لفترة معقولة تراها مناسبة إذا تبين أن النتيجة السلبية للإغراق والضرر تعود إلى حد كبير لوجود التعهدات.