المادة 54
تفرض رسوم مكافحة الإغراق عندما تحدد هيئة التحقيق، وفقا لأحكام هذا المرسوم، أن المنتج موضوع التحقيق قد دخل إلى الأسواق اللبنانية بسعر تصدير يقل عن قيمته العادية، وأنه أحدث ضررا للصناعة أو الزراعة المحلية أو هدد بإحداث ضرر أو أخر في قيام صناعة أو زراعة محلية قيد الإنشاء نتيجة تصديره إلى لبنان.
عندما تجد هيئة التحقيق أن شروط فرض رسوم مكافحة الإغراق قد استوفيت وفقا لأحكام هذا المرسوم، تعد تقريرا بذلك وترفعه إلى وزير الاقتصاد والتجارة ليرفع بدوره الأمر إلى مجلس الوزراء. يحدد رسم مكافحة الإغراق بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للجمارك، يوضع موضع التنفيذ بموجب قرار يصدر عن المجلس الأعلى للجمارك طبقا لمضمون المادة 7 من المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، وينشر في الجريدة الرسمية، وعند الاقتضاء، في وسائل الإعلام الوطنية الأخرى، بما فيها الوسائل الإلكترونية، ضمن الأصول المحددة في 15 و16 من ذات المرسوم.