إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199، تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 1/3/2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء زحله جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية المواشي وجمع الحليب ـ الكروم ـ م.م.». مدتها: /25/سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: علي النهري وجوارها. مركزها: علي النهري. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية الثروة الحيوانية عبر تربية الأبقار والمواشي. 2 ـ جمع الحليب وتسويقه. 3 ـ تصنيع الحليب وتسويق منتوجاته. 4 ـ زراعة مستلزمات المواشي.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 18/3/2008
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه