All legislation

قرار Decision No. 60 18/03/2008

إنشاء جمعية تعاونية للمأكولات الجاهزة في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
18/03/2008
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2008, p. 1911-1912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 18/03/2008
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 9/2/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زحله جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للمأكولات الجاهزة في زحله «الأنامل الذهبية GOLDEN FINGERS م.م.». مدتها: /25/سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: زحله. مركزها: زحله. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحضير المأكولات الجاهزة. 2 ـ شراء الآليات اللازمة لتصنيع الإنتاج. 3 ـ العمل للحفاظ على البيئة. 4 ـ تسويق الإنتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 18/3/2008 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه