All legislation

قرار Decision No. 101 17/03/2008

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية باسم "FRIENDS"

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
17/03/2008
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2008, p. 1914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 17/03/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2010898 تاريخ 23/8/2007 باسم «فوغ للنشر ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد إيلي فؤاد الخويري الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 3734 تاريخ 28/12/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «فوغ للنشر ش.م.م.» ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية باسم {FRIENDS} تتحمل مسؤوليتها الصحافية ريتا اميل شبير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 17 آذار 2008 وزير الإعلام غازي العريضي