إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من النائب سعد رفيق الحريري، لصالح الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي، وهي عبارة عن إنشاء مدرسة رسمية في منطقة القبة/ بعل محسن العقارية، قضاء طرابلس ـ محافظة لبنان الشمالي، على أن تشمل الهبة تقديم عقار أو أكثر، لإقامة المدرسة المذكورة، وإعداد الدراسات وتنفيذ الإنشاءات، وكذلك الإشراف على التنفيذ وتجهيز البناء المدرسي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1933 تاريخ 11/05/2009, article 1, 21/05/2009
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 1161 تايرخ 18/3/2008 (قبول هبة من النائب سعد رفيق الحريري لصالح الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي) بحيث تصبح كما يلي: "قبلت الهبة المقدمة من النائب سعد رفيق الحريري لصالح الدولة اللبنانية، ممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي، وهي عبارة عن انشاء مدرسة رسمية على العقار رقم 65 من منطقة زيتون طرابلس العقارية قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي، على ان تشمل الهبة اعداد الدراسات وتنفيذ الانشاءات وكذلك الاشراف على التنفيذ وتجهيز البناء المدرسي" والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آذار 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغاسيبيان
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور