All legislation

مرسوم Decree No. 1208 25/03/2008

إضافة وظيفة وتعديل شروط الاستخدام لبعض الوظائف في ملاك مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1208
Date
25/03/2008
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2008, p. 1937-1941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1208 تاريخ 25/03/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته المتعلق بإنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 9444 تاريخ 25/1/2003 (تنظيم مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وتحديد ملاكها وشروط الاستخدام فيها)،

بناء على اقتراح وزير الصناعة بالوكالة،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 348 تاريخ 15/3/2006 المعدل بالقرار رقم 1480 تاريخ 17/11/2006،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 221/2005 ـ 2006 تاريخ 3/4/2006)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: 1 ـ تضاف وظيفة أمين مكتبة، فئة ثالثة، إلى دائرة مركز المعلومات في مصلحة الخدمات في ملاك مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية المبين في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 9444 تاريخ 25/1/2003 2 ـ يضاف إلى الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 9444 تاريخ 25/1/2003 بعد شروط الاستخدام لوظيفة رئيس دائرة مركز المعلومات، شروط الاستخدام لوظيفة أمين مكتبة، فئة ثالثة، وفق ما يلي: ـ إجازة في إدارة المكتبات أو علم المكتبات أو في الإعلام (اختصاص توثيق). ـ إتقان اللغة العربية وإحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية. ـ إجادة استعمال الكومبيوتر.

المادة 2

مادة 2: تعدل شروط الاستخدام لبعض الوظائف في ملاك مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، والمبين في الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 9444 تاريخ 25/1/2003 وفقا لما هو وارد في الجدول المرفق بهذا المرسوم. والباقي دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 25 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير الصناعة بالوكالة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور